السيد حسن القبانچي
397
مسند الإمام علي ( ع )
كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون ديناراً ، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وذلك ثلث دية التي هي فيه . ودية الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، . وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فُكّ الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً . ورواه الصدوق والشيخ كما مر إلاّ أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وزاد الصدوق أيضاً هنا : وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل أنه قال : الرسخ : مفصل ما بين الساعد والكف ( 1 ) . ( 13 ) ديات أصابع اليدين 7520 / 1 - محمد بن يعقوب ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 335 ، وسائل الشيعة 19 : 227 ، تهذيب الأحكام 10 : 301 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 83 ح 5150 .